شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص387

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

"ومن مات وعليه صوم صام عنه وليه" 1.

وقيل: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه. قال: "فاقضه عنها" 2.

وقد قال بمقتضى هذه الأحاديث كبراء وعلماء، وجماعة ممن لم يذهب إلى ذلك قالوا بجواز هبة العمل، وأن ذلك ينفع الموهوب له عند الله تعالى، فهذه جملة تدل على ما لم يذكر من نوعها، وتبين أن ما تقدم في الكلية المذكورة ليست على العموم، فلا تكون صحيحة.

والثاني:

أن لنا قاعدة يرجع إليها غير مختلف فيها، وهي قاعدة الصدقة عن الغير، وهى عبادة؛ لأنها إنما تكون صدقة إذا قصد بها وجه الله تعالى وامتثال أمره، فإذا تصدق الرجل عن الرجل، أجزأ ذلك عن المتصدق عنه وانتفع

الصفحة السابقة الصفحة التالية