شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص462

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

السفينة وقتل الغلام1، وهو ظاهر في هذا المعنى، إلى غير ذلك مما يؤثر في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكرامات الأوليات رضي الله عنهم.

والثاني:

أنه إذا ثبت أن خوارق العادات بالنسبة إلى الأنبياء والأولياء كالعادات بالنسبة إلينا، فكما لو دلنا أمر عادي على نجاسة الماء أو غصبه لوجب علينا الاجتناب، فكذلك ههنا؛ إذ لا فرق بين إخبار من عالم الغيب أو من عالم الشهادة، كما أنه لا فرق بين رؤية البصر لوقوع النجاسة في الماء، ورؤيتها بعين الكشف الغيبي، فلا بد أن يبنى الحكم على هذا كما يبنى على ذلك2.

الصفحة السابقة الصفحة التالية