الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص463
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ومن فرق بينهما، فقد أبعد.
فالجواب أن لا نزاع بيننا في أنه قد يكون العمل على وفق ما ذكر صوابا، وعملا بما هو مشروع على الجملة، وذلك من وجهين:
أحدهما:
الاعتبار بما كان من النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فيلحق به في القياس ما كان في معناه، إذا لم يثبت أن مثل هذا من الخوارق مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم [من] 1 حيث كان من الأمور الخارقة بدليل الواقع، وإنما يختص به من حيث كان معجزا، وتكون قصة الخضر على هذا مما نسخ2 في شريعتنا، على أن خرق السفينة قد عمل بمقتضاه3 بعض العلماء، بناء على ما ثبت عنده من العادات، أما قتل
