شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص466

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الغلام، فلا يمكن القول به، وكذلك قصة البقرة منسوخة على أحد التأويلين، ومحكمة على التأويل الآخر على وفق القول المذهبي في قول المقتول: دمي عند فلان.

والثاني:

على فرض أنه لا يقاس وهو خلاف مقتضى القاعدة الأولى؛ إذ الجاري عليها العمل بالقياس ولكن إن قدرنا عدمه، فنقول: إن هذه الحكايات عن الأولياء مستندة إلى نص شرعي، وهو طلب اجتناب حزاز القلوب الذي1 هو الإثم، وحزاز القلوب يكون بأمور لا تنحصر، فيدخل فيها هذا النمط، وقد قال عليه الصلاة والسلام: "البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في صدرك" 2، فإذن لم يخرج هذا عن كونه مستندا إلى نصوص شرعية عند

الصفحة السابقة الصفحة التالية