الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص542
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الغير إذا أسقط ذو الحق حقه؛ لأن النهي قد فرضناه لحق العبد، فإذا رضي بإسقاطه؛ فله ذلك، وأمثلة هذا القسم كثيرة، فإذا رأيت من يصحح العمل المخالف بعد الوقوع؛ فذلك لأحد الأمور الثلاثة1.
