الموافقات — ج 2
الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص574
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وحكم الظاهر والباطن يرد إلى الشريعة 475
الدليل على ذلك أمور: 475
أولا: ترك اعتبار الخوارق إلا مع موافقة ظاهر الشريعة 475
ثانيا: الشريعة حاكمة لا محكوم عليها
ثالثا: مخالفة الخوارق للشريعة دليل على بطلانها في نفسها 475
الخوارق مواهب من الله لا قدرة للإنسان على كسبها ولا
على دفعها 477
فصل: كل خارقة إلى يوم القيامة لا يصح ردها ولا قبولها إلا
بعد عرضها على أحكام الشريعة 481
تبيان ذلك 482
المسألة الثالثة عشرة: 483
التكليف مبني على استقراء عوائد المكلفين 483
مجاري العادات في الوجود أمر معلوم في الكليات لا مظنون،
وأدلة ذلك: 483
أولا: الاستقراء في الشرائع إنما جيء بها على ذلك 483
ثانيا: الإخبار الشرعي قد جاء بأحوال هذا الوجود على أنها
دائمة غير مختلفة 483
ثالثا: لولا إطراد العادات لما عرف الدين من أصله 484
قيل: بل الإطراد مظنون في أفضل أحواله، وأدلته 485
الإجابة على هذا 485
المسألة الرابعة عشرة
ضربا العوائد المستمرة 488
أولا: العوائد الشرعية التي أقرها الدليل الشرعي 488
ثانيا: العوائد الجارية بين الخلق بما ليس في نفيه ولا إثباته دليل 488
ثبوت العوائد الشرعية كسائر الأمور الشرعية 488
قد تتبدل العوائد الثابتة وذكر أمثلة للثابتة والمستبدلة 489
المستبدل: كغطاء الرأس من حسن إلى قبيح 489
أو تغير التعبير عن المقاصد 489 -490
أو تغير الأفعال في المعاملات كالنكاح 490
أو أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ 491
#
