شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص575

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

أو أمور خارقة للعادة 491

فصل: اختلاف العوائد وأصل الخطاب وثبات الشريعة 491

المسألة الخامسة عشرة:

العوائد الجارية في الضربين السابقين ضرورية الاعتبار شرعا 493

التدليل عليها من أربعة أوجه 493-495

فصل: انخراق العوائد المعتبرة شرعا لا يقدح في انخراقها،

ذكر أمثلة متنوعة عنها 495

فصل: المكاشفات وأهلها وحكم الرجوع إلى أحكام العموم

والإحالة على المسألة الثانية عشرة 501

الاستدلال على ردهم إلى حكم أهل العوائد الظاهرة: 501

أولا: أن الأحكام لو وضعت على حكم انخراق العوائد لم

تنتظم لها قاعدة 501-502

ثانيا: أن الأمور الخارقة لا تطرد أن تصير حكما يبنى عليه 502

ثالثا: عموم الشريعة، لا يجوز للوالي مخالفة الشريعة؛

لأنه داخل في عمومها 502-503

رابعا: أن أولى الخلق بالخروج عن أحكام العموم النبي

صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولم يقع منهم ذلك 503-504

خامسا: أن الخوارق في الغالب إذا جرت أحكامها معارضة

للضوابط الشرعية فلا تنتهض أن تثبت ولو كضرائر الشعر 505

الاطلاع على المغيبات لا يمنع من الجريان على مقتضى

الأحكام العادية 506

الدخول في الأسباب تأدبا بآداب النبي صلى الله عليه وسلم 507

الخضر هل هو نبي؟ 507

كل ما اطلع عليه من أمور الغيب، فهو على ضربين: 508

إما مخالف لظواهر الشريعة، وإما غير مخالف، وتنبيه

على حكم العمل بهما 508

المسألة السادسة عشرة: 509

العوائد بالنسبة إلى وقوعها في الوجود ضربان: 509

الأول: العوائد العامة التي لا تختلف باختلاف الأعصار

والأمصار والأحوال 509

الثاني: العوائد التي تختلف 509

يقضى بالأول على جميع الأعصار متقدمها ومتأخرها،

والثاني لا يقضى به على من تقدم البتة حتى يأتي دليل

على الموافقة من خارج 509

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية