شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 2

الشاطبي • أصول الفقه • ج2 ص72

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة1 في أنفسها.

وقد نزع إلى هذا المعنى أيضا2 في كلامه على العزيمة والرخصة، حين فسرها الإمام الرازي بأنها "جواز الإقدام مع قيام المانع"، قال:

"هو3 مشكل؛ لأنه يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج رخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله، وفيه مانعان: ظواهر النصوص المانعة من إلزامه، كقوله تعالى: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: 78] ، وفي الحديث: "لا ضرر ولا ضرار" 4، وذلك مانع من وجوب

الصفحة السابقة الصفحة التالية