الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص16
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ومعلوم أن الهازل من حيث هو هازل لا قصد له في إيقاع ما هزل1 به، وفي مذهب مالك2 فيمن رفض نية الصوم في أثناء اليوم ولم يفطر أن صومه صحيح3، ومن سلم من اثنتين في الظهر مثلا ظانا للتمام؛ فتنفل بعدها بركعتين، ثم تذكر أنه لم يتم أجزأت عنه ركعتا النافلة عن ركعتي الفريضة، وأصل مسألة الرفض مختلف فيها4؛ فجميع هذا ظاهر في صحة العبادة مع فقد النية فيها حقيقة5.
- ومنها: أن من الأعمال ما لا يمكن فيه قصد الامتثال عقلا، وهو النظر
