الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص15
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وفي حديث آخر: "من نكح لاعبا، أو طلق لاعبا، أو أعتق لاعبا؛ فقد جاز"1.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "أربع جائزات إذا تكلم بهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذز1" 2.
