الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص108
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
ثمنا لثوب ثم باع الثوب من البائع الأول بعشرين إلى أجل، أو أراد قتل فلان فوضع له في طريقه سببا مجهزا كإشراع الرمح1 وحفر البئر ونحو ذلك، وكالفرار من وجوب الزكاة بهبة المال أو إتلافه أو جمع متفرقه أو تفريق مجتمعه، وهكذا سائر الأمثلة في تحليل الحرام وإسقاط الواجب2، ومثله جار في تحريم الحلال؛ كالزوجة ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه، أو إثبات حق لا يثبت؛ كالوصية للوارث في قالب الإقرار بالدين، وعلى الجملة؛ فهو تحيل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخر، بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن، كانت الأحكام من خطاب التكليف أو من خطاب الوضع.
