الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص163
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل أنها بدعة منكرة، من حيث وجد في زمانه عليه الصلاة والسلام المعنى المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين، بإجازة التحليل ليراجعا كما كانا أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رفاعة1 على رجوعها إليه؛ دل على أن التحليل ليس بمشروع لها ولا لغيرها2، وهو أصل صحيح، إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما ليس منها، ودل على أن وجود المعنى المتقضي مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع إلى عدم الزيادة على ما كان موجودا قبل، فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشارع؛ فبطل.
