الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص22
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
مستصحبة حكما حتى يقع الإفطار الحقيقي، وهو لم يكن1؛ فيصح الصوم، ومثله نيابة ركعتي النافلة عن الفريضة؛ لأن ظن الإتمام لم يقطع عند المصحح حكم النية الأولى، فكان السلام بينهما والانتقال إلى نية التنقل لغوا لم يصادف محلا وعلى هذا السبيل تجري مسألة الرفض.
وأما النظر الأول؛ فقصد التعبد فيه محال، وقد تقدم بيانه في الوجه الأول، وبالله التوفيق.
