شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص197

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

بعد ذكره: "وليس لهذا عندنا حد معروف، ولا أمر معمول به فيه"1 إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة، ولو شرط أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا؛ فكيف يثبت بالشرع حكم لا يجوز شرطا بالشرع؟ 2 فقد رجع إلى أصل إجماعي.

وأيضا؛ فإن قاعدة الغرر والجهالة قطعية، وهى تعارض هذا الحديث3 الظني.

فإن قيل: فقد4 أثبت مالك خيار المجلس في التمليك5 قيل: الطلاق

الصفحة السابقة الصفحة التالية