شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص198

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

يعلق على الغرر، ويثبت في المجهول1؛ فلا منافاة بينهما، بخلاف البيع.

ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث: "من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه" 2، وقوله: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟ " 3 الحديث؛ لمنافاته للأصل القرآني الكلي4، نحو قوله: {ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 38، 39] ، كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر5.

وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم6 تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة؛ فأجاز

الصفحة السابقة الصفحة التالية