الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص198
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
يعلق على الغرر، ويثبت في المجهول1؛ فلا منافاة بينهما، بخلاف البيع.
ومن ذلك أن مالكا أهمل اعتبار حديث: "من مات وعليه صوم؛ صام عنه وليه" 2، وقوله: "أرأيت لو كان على أبيك دين؟ " 3 الحديث؛ لمنافاته للأصل القرآني الكلي4، نحو قوله: {ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى} [النجم: 38، 39] ، كما اعتبرته عائشة في حديث ابن عمر5.
وأنكر مالك حديث إكفاء القدور التي طبخت من الإبل والغنم قبل القسم6 تعويلا على أصل رفع الحرج الذي يعبر عنه بالمصالح المرسلة؛ فأجاز
