الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص199
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
أكل الطعام1 قبل القسم2 لمن احتاج إليه، قاله ابن العربي3.
ونهى عن صيام ست من شوال مع ثبوت الحديث4 فيه؛ تعويلا على أصل5 سد الذرائع6.
ولم يعتبر في الرضاع خمسا ولا عشرا؛ للأصل7 القرآني في قوله:
