الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص205
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الشيء إنما يغرم مثله أو قيمته، وأما غرم جنس آخر من الطعام أو العروض؛ فلا1.
وقد قال مالك فيه: "إنه ليس بالموطأ ولا الثابت"2، وقال به في القول الآخر شهادة بأنه له أصلا متفقا عليه يصح رده إليه، بحيث لا يضاد هذه الأصول الأخر، وإذا ثبت هذا كله؛ ظهر وجه3 المسألة إن شاء الله.
