شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص241

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة التاسعة 1:

كل دليل شرعي يمكن أخذه كليا، وسواء علينا أكان كليا أم جزئيا2 إلا ما خصه الدليل؛ كقوله تعالى: {خالصة لك من دون المؤمنين} 3 [الأحزاب: 50] ، وأشباه ذلك، والدليل على ذلك أن المستند؛ إما أن يكون كليا، أو جزئيا، فإن كان [كليا؛ فهو المطلوب، وإن كان جزئيا، فبحسب النازلة لا بحسب التشريع في الأصل بأدلة4:

الصفحة السابقة الصفحة التالية