الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص242
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
- منها] 1 عموم التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: {يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} [الأعراف: 158] .
{وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا} [سبأ: 28] .
{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .
وهذا معنى مقطوع به، لا يخرم2 القطع به ما جاء3 من شهادة خزيمة4 وعناق أبي بردة5، وقد جاء في الحديث: "بعثت للأحمر والأسود" 6.
- ومنها أصل شرعية7 القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة كالعام الصيغة في المعنى8، وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق؛ لما ساغ ذلك.
- ومنها أن الله تعالى قال: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} الآية [الأحزاب: 37] ؛ فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي؛ فقال: {لكي لا} ، ولذلك قال:
