شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص242

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

- منها] 1 عموم التشريع في الأصل؛ كقوله تعالى: {يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا} [الأعراف: 158] .

{وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا} [سبأ: 28] .

{وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم} [النحل: 44] .

وهذا معنى مقطوع به، لا يخرم2 القطع به ما جاء3 من شهادة خزيمة4 وعناق أبي بردة5، وقد جاء في الحديث: "بعثت للأحمر والأسود" 6.

- ومنها أصل شرعية7 القياس؛ إذ لا معنى له إلا جعل الخاص الصيغة كالعام الصيغة في المعنى8، وهو معنى متفق عليه، ولو لم يكن أخذ الدليل كليا بإطلاق؛ لما ساغ ذلك.

- ومنها أن الله تعالى قال: {فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها} الآية [الأحزاب: 37] ؛ فإن نفس التزويج لا صيغة له تقتضي عموما أو غيره، ولكن الله تعالى بين أنه أمر به نبيه لأجل التأسي؛ فقال: {لكي لا} ، ولذلك قال:

الصفحة السابقة الصفحة التالية