الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص276
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
صلى الله عليه وسلم ثم لا نغتسل. قال: أفسألتم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقلت: لا". ثم قال في آخر الحديث: "لئن أخبرت بأحد يفعله ثم لا يغتسل لأنهكته عقوبة"1.
فهذا أيضا من ذلك القبيل2، والشاهد له أنه لم يعمل به ولا استمر من عمل الناس على حال؛ فكفى بمثله حجة على الترك.
- ومنها: [إمكان] أن يكون عمل به قليلا ثم نسخ، فترك العمل به جملة؛ فلا يكون حجة بإطلاق، فكان من الواجب في مثله الوقوف مع الأمر العام.
ومثاله حديث الصيام عن الميت3؛ فإنه لم ينقل استمرار عمل به ولا كثرة، فإن غالب الرواية فيه دائرة على عائشة وابن عباس4،] وهما أول من
