الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص275
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
عليه1؛ فيعلمه الواجب عليه فيه". قال2: "وقد كان مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلم ير ذلك عمر شيئا، إذ لم يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه فلم ينكره"3.
فكذلك ما روي عن أبي طلحة؛ قال: "والذي كان من ذلك ما روي عن رفاعة بن رافع؛ قال: كنت عن يمين عمر بن الخطاب؛ إذ جاءه رجل، فقال: زيد بن ثابت يفتي الناس في الغسل4 من الجنابة برأيه. فقال: أعجل5 به علي! فجاء زيد، فقال عمر: قد بلغ من أمرك أن تفتي الناس بالغسل من الجنابة في مسجد النبي عليه الصلاة والسام برأيك؟ فقال زيد: والله يا أمير المؤمنين ما أفتيت برأيي، ولكني6 سمعت من أعمامي شيئا فقلت به. فقال: من أي أعمامك؟ فقال: من أبي بن كعب، وأبي أيوب، ورفاعة بن رافع. فالتفت إلي عمر، فقال: ما يقول هذا الفتى؟ فقلت: إنا كنا نفعله7 على عهد رسول الله
