شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص331

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

إشكال في اعتباره؛ لأن اللفظ قابل له، والمعنى المقصود من اللفظ لا يأباه؛ فاطراحه إهمال لما هو ممكن الاعتبار قصدا، وذلك غير صحيح ما لم يقم دليل آخر على إهماله أو مرجوحيته، وأما إن لم يجر على مقتضى العلم؛ فلا يصح أن يحمله اللفظ على حال1، والدليل على ذلك أنه لو صح لكان الرجوع إليه مع ترك اللفظ الظاهر2 رجوعا إلى العمى، ورميا في جهالة؛ فهو ترك للدليل لغير شيء، وما كان كذلك؛ فباطل.

هذا وجه.

ووجه ثان، وهو أن التأويل إنما يسلط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه؛ فالناظر3 بين أمرين إما أن يبطل المرجوح جملة اعتمادا على الراجح، ولا يلزم نفسه الجمع، وهذا نظر يرجع إلى مثله عند التعارض على الجملة، وإما

الصفحة السابقة الصفحة التالية