الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص337
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
العهد بالإسلام واستئلاف لهم، مثل كون الصلاة كانت صلاتين ثم صارت خمسا، وكون إنفاق المال مطلقا بحسب الخيرة1 في الجملة ثم صار محدودا مقدارا، وأن القبلة كانت بالمدينة ببيت المقدس ثم صارت الكعبة، وكحل نكاح المتعة2 ثم تحريمه، وأن الطلاق كان إلى غير نهاية على قول طائفة ثم صار ثلاثا، والظهار كان طلاقا ثم صار غير3 طلاق، إلى غير ذلك مما كان أصل الحكم فيه باقيا على حاله قبل الإسلام ثم أزيل، أو كان أصل مشروعيته قريبا خفيفا ثم أحكم.
