شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص341

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

يأت من ذلك شيء"1 انتهى المقصود منه.

ووجه رابع يدل على قلة النسخ وندوره؛ أن تحريم ما هو مباح بحكم الأصل ليس بنسخ عند الأصوليين2 كالخمر والربا؛ فإن تحريمهما3 بعد ما كانا على حكم الأصل لا يعد نسخا لحكم الإباحة4 الأصلية، ولذلك قالوا في حد النسخ: إنه رفع الحكم الشرعي5 بدليل شرعي متأخر، ومثله رفع براءة الذمة بدليل.

وقد كانوا في الصلاة يكلم بعضهم بعضا إلى أن نزل6: {وقوموا لله قانتين} [البقرة: 238] .

الصفحة السابقة الصفحة التالية