الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص355
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وقال عطاء في قوله تعالى: {ومن يولهم يومئذ دبره} [الأنفال: 16] : إنه منسوخ بقوله: {إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين} [الأنفال: 65] إلى آخر الآيتين1، وإنما هو تخصيص، وبيان لقوله: {ومن يولهم} ؛ فكأنه على معنى: ومن يولهم وكانوا مثلي عدد المؤمنين؛ فلا تعارض ولا نسخ بالإطلاق2 الأخير.
وقال في قوله: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: 24] : إنه منسوخ بالنهي عن نكاح المرأة على عمتها أو [على] خالتها3، وهذا من باب تخصيص العموم.
