الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص357
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
قال: "والدليل على ما قلناه ما حدثناه أحمد بن محمد ثم أسند عن قتادة في قوله: {ويستغفرون لمن في الأرض} [الشورى: 5] ؛ قال: للمؤمنين منهم"1.
وعن عراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب؛ أن قوله: {والذين يكنزون الذهب والفضة} الآية: [التوبة: 34] منسوخ بقوله: {خذ من أموالهم صدقة} 2 [التوبة: 103] ، وإنما هو بيان3 لما يسمى كنزا، وأن المال إذا أديت زكاته لا يسمى كنزا، وبقي ما لم يزك داخلا تحت التسمية؛ فليس من النسخ في شيء.
وقال قتادة في قوله: {اتقوا الله حق تقاته} [آل عمران: 102] : إنه منسوخ بقوله: {فاتقوا الله ما استطعتم} 4 [التغابن: 16] ، وقاله الربيع بن أنس والسدي وابن زيد5، وهذا من الطراز المذكور؛ لأن الآيتين مدنيتان، ولم
