شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص374

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة الثانية:

الأمر بالمطلقات1 يستلزم قصد الشارع إلى إيقاعها، كما أن النهي يستلزم قصده لترك إيقاعها.

وذلك أن معنى الأمر والنهي اقتضاء الفعل واقتضاء الترك2، ومعنى الاقتضاء الطلب، والطلب يستلزم3 مطلوبا والقصد4 لإيقاع ذلك المطلوب، ولا معنى للطلب إلا هذا.

ووجه ثان أنه لو تصور طلب لا يستلزم القصد لإيقاع المطلوب لأمكن5 أن يرد أمر مع القصد لعدم إيقاع المأمور به، وأن يرد النهي مع القصد لإيقاع المنهي عنه، وبذلك لا يكون الأمر أمرا ولا النهي نهيا، هذا خلف، ولصح6 انقلاب الأمر نهيا وبالعكس، ولأمكن أن يوجد أمر أو نهي من غير قصد إلى إيقاع فعل أو عدمه7؛ فيكون المأمور به أو المنهي عنه مباحا8 أو مسكوتا عن

الصفحة السابقة الصفحة التالية