الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص424
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الواجب إلا به"، وفي مسألة "الأمر بالشيء هل هو نهي1 عن ضده؟ "، و"كون المباح مأمورا به"2 بناء على قول الكعبي، وما أشبه ذلك من الأوامر والنواهي التي هي لزومية للأعمال، لا مقصودة لأنفسها.
وقد اختلف الناس فيها وفي اعتبارها، وذلك مذكور في الأصول، ولكن إذا بنينا على اعتبارها؛ فعلى القصد الثاني لا على القصد الأول، بل هي أضعف3 في الاعتبار من الأوامر والنواهي الصريحة التبعية؛ كقوله: {وذروا
