شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص455

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

- ومنها: قاعدة: الخراج بالضمان؛ فالخراج تابع للأصل، فإذا كان الملك حاصلا فيه شرعا؛ فمنافعه تابعة، سواء طرأ بعد ذلك استحقاق أم لا، فإن طرأ الاستحقاق بعد ذلك؛ كان كانتقال الملك على الاستئناف1 وتأمل مسائل الرجوع2 بالغلات في الاستحقاق أو عدم الرجوع؛ تجدها جارية على هذا الأصل.

- ومنها: في تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه، هل3 يضمنه الصناع؛ كجفن السيف، ومنديل [الثوب] 4، وطبق الخبز، ونسخة الكتاب المستنسخ، ووعاء القمح، ونحو ذلك بناء على أنه تابع؛ كما يضمن نفس المستصنع أم لا؟ فلا يضمن؛ لأنه وديعة عند الصانع.

الصفحة السابقة الصفحة التالية