الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص463
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
يعود ما كان بالأصالة كالمعدوم المطرح1؛ فحينئذ ينقلب الحكم، وما أظن هذا يتفق هكذا بإطلاق، ولكن إن فرض اتفاقه انقلب الحكم، والقاعدة مع ذلك ثابتة2 كما وضعت في الشرع وإن لم يتفق3، ولكن القصد إلى التابع كثير؛ فالأصل اعتبار ما يقصد مثله عرفا، والمسألة مختلف فيها على الجملة اعتبارا بالاحتمالين، وقاعدة الذرائع أيضا مبنية على سبق4 القصد إلى الممنوع، وكثرة ذلك في ضم العقدين، ومن لا يراها بنى على أصل القصد في انفكاك العقدين
