شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص465

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

والعقد واحد1 على شيء واحد لا سبيل إلى تبعيضه، والمعاوضة على المحرم منه ممنوعة؛ فمنع الكل لاستحالة التمييز، وإن2 سائر المنافع المباحة يصير ثمنها مجهولا لو قدر انفراده بالعقد"3، هذا ما قال، وهو متوجه4.

وأيضا؛ فقاعدة الذرائع تقوى ههنا، إذا قد ثبت القصد5 إلى الممنوع.

وأيضا فقاعدة "معارضة درء المفاسد لجلب المصالح" جارية هنا؛ لأن درء المفاسد مقدم، ولأن قاعدة التعاون6 تقضي بأن المعاملة على مثل هذا تعاون على الإثم والعدوان، ولذلك يمنع باتفاق شراء العنب للخمر قصدا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية