شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص466

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

وشراء السلاح لقطع الطريق، وشراء الغلام للفجور، وأشباه ذلك وإن كان ذلك القصد تبعيا؛ فهذا أولى1 أن يكون متفقا على الحكم بالمنع فيه لكنه2 من باب سد الذرائع، وإنما وقع3 النظر الخلافي في هذا الباب بالنسبة إلى مقطع الحكم، وكون المعارضة فاسة [أو غير فاسدة] 4، وقد تقدم لذلك بسط في كتاب المقاصد.

الصفحة السابقة الصفحة التالية