شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص482

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الحمية مع الصوم، وفي بعض العبادتين كالغسل بنية الجنابة والجمعة1، وقد مر هنا وفي كتاب المقاصد بيان هذا المعنى في الكلام على المقاصد الأصلية مع المقاصد التابعة، وبالله التوفيق.

وإن كانا غير متنافيي الأحكام؛ فلا بد أيضا من اعتبار قصد الاجتماع، وقد تقدم الدليل عليه قبل؛ فلا يخلو أن يحدث الاجتماع حكما يقتضي النهي، أو لا.

فإن أحدث ذلك صارت الجملة منهيا عنها واتحدت جهة2 الطلب، فإن الاجتماع ألغى الطلب المتعلق بالأجزاء، وصارت الجملة شيئا واحدا يتعلق به إما الأمر وإما النهي؛ فيتعلق به الأمر إن اقتضى المصلحة، ويتعلق به النهي إن3 اقتضى مفسدة؛ فالفرض هنا أنه اقتضى مفسدة؛ فلا بد أن يتعلق به النهي؛ كالجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها، والجمع بين صوم أطراف رمضان مع ما قبله وما بعده، والخليطين في الأشربة، وجمع الرجلين في البيع سلعتيهما على رأي من رآه في مذهب مالك4 فإن الجمع يقتضي عدم

الصفحة السابقة الصفحة التالية