شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص53

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة الخامسة 1:

جلب المصلحة أو دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين:

أحدهما:

أن لا يلزم عنه إضرار الغير.

والثاني:

أن يلزم عنه ذلك.

وهذا الثاني ضربان:

أحدهما:

أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار؛ كالمرخص في سلعته قصدا لطلب معاشه، وصحبه قصد الإضرار بالغير.

والثاني:

أن لا يقصد إضرارا بأحد، وهو قسمان:

أحدهما:

أن يكون الإضرار عاما؛ كتلقي السلع، وبيع الحاضر للبادي، والامتناع من بيع داره أو فدانه، وقد اضطر إليه الناس لمسجد جامع أو غيره2.

والثاني:

أن يكون خاصا، وهو نوعان:

الصفحة السابقة الصفحة التالية