الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص486
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
إليه، وانبنت عليه؛ فلا يمكن أن تفرض1 إلا وهي مستندة إلى الأمور المطلوبة الجمل، وكذلك سائر التوابع مع المتبوعات.
بخلاف2 الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع كالشجرة المثمرة قبل الطيب؛ فإن النهي لم يرد على بيع الثمرة إلا على حكم الاستقلال، [فلو فرضنا عدم الاستقلال] 3 فيها؛ فذلك راجع إلى صيروة الثمرة كالجزء التابع للشجرة4، وذلك يستلزم قصد الاجتماع في الجملة، وهو معنى القصد إلى العقد عليهما معا؛ فارتفع النهي بإطلاق على ما تقدم، وحصل5 من ذلك اتحاد
