الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص499
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وأنكر على من يقرأ1 في المساجد ويجتمع عليه، ورأى أن يقام. وفيها2: "ومن قعد إليه فعلم أنه يريد قراءة سجدة قام عنه ولم يجلس معه".
وقال ابن القاسم3: "سمعت مالكا يقول: إن أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرك رجليه قد عرف وسمى؛ إلا أني لا أحب أن أذكره، وكان مساء4 يعني يساء الثناء عليه".
قال ابن رشد: "جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة، وإنما كره أن يقرنهما5 حتى لا يعتمد على إحداهما دون الأخرى؛ لأن ذلك ليس من حدود الصلاة؛ إذ لم يأت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف والصحابة المرضيين الكرام، وهو من محدثات الأمور"6.
وعن مالك نحو هذا في القيام للدعاء، وفي الدعاء عند ختم القرآن7.
