الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص500
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وفي الاجتماع للدعاء عند الانصراف من الصلاة1، والتثويب للصلاة2، والزيادة في الذبح على التسمية المعلومة، أو القراءة في الطواف دائما3، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند التعجب4، وأشباه ذلك مما هو كثير في الناس، يكون الأمر واردا على الإطلاق؛ فيقيد بتقييدات تلتزم، من غير دليل دل على ذلك، وعليه أكثر البدع المحدثات.
وفي الحديث: "لا يجعلن أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف 5 إلا عن يمينه" 6.
