الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص527
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
يستطاع الكف عنه، وما سواه؛ فمعفو عنه لأنه بحكم التبعية1 لا بحكم الأصل.
وقد بسطه2 الغزالي في كتاب الحلال والحرام من "الإحياء" على وجه أخص3 من هذا، فإذا أخذ قضية عامة استمر واطرد.
[وقد] 4 قال ابن العربي5 في مسألة دخول الحمام بعد ما ذكر جوازه: "فإن قيل: فالحمام دار يغلب فيها المنكر؛ فدخلوها إلى أن يكون [حراما] 4 أقرب منه إلى أن يكون مكروها؛ فكيف أن يكون جائزا؟ قلنا: الحمام موضع تداو وتطهر؛ فصار بمنزلة النهر، فإن المنكر قد غلب فيه بكشف العورات،
