الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص528
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
وتظاهر المنكرات، فإذا احتاج إليه المرء دخله، ودفع المنكر عن بصره وسمعه ما أمكنه، والمنكر اليوم في المساجد والبلدان؛ فالحمام كالبلد عموما، وكالنهر خصوصا. هذا ما قاله، وهو ظاهر في هذا المعنى1.
وهكذا النظر في الأمور المشروعة بالأصل كلها، وهذا إذا أدى الاحتراز من العارض للحرج، وأما إذا لم يؤد إليه وكان في الأمر المفروض مع ورود النهي [سعة] 2 كسد الذرائع؛ ففي المسألة نظر، ويتجاذبها طرفان3؛ فمن اعتبر العارض سد في بيوع الآجال وأشباهها من الحيل، ومن اعتبر الأصل لم يسد ما لم يبد الممنوع صراحا4.
ويدخل أيضا في المسألة النظر في تعارض الأصل والغالب5؛ فإن لاعتبار الأصل6 رسوخا حقيقيا، واعتبار غيره تكميلي من باب التعاون، وهو
