الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص586
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
اعتبار من جهة معقوليتها، ومن جهة وقوعها في الخارج 218
توضيح المسألة بمسألة الدار المغصوبة وسبب الاختلاف فيها وأماكن الخلاف بين العلماء 217-218
الأدلة على اعتبار 219
أحدها: في الأول؛ أن المأمور به أو المنهي عنه أو المخير فيه، إنما هو حقائق الأفعال التي تنطلق عليها تلك الأسماء 219
تعلق الأوامر والنواهي بالمطلق 219
الاعتبار الثاني: إن المقصود من الأمر والنهي والتخيير إنما هو أن يقوم المكلف بمقتضاها، ولا تكون أمورا ذهنية 219
ثانيها: في الأول؛ أنا لو لم نعتبر المعقول الذهني في الأفعال؛ لزمت شناعة مذهب الكعبي؛ لأن كل من فعل أو قول فمن لوازمه ترك الحرام 220
والثاني من الاعتبارين: لو اعتبرنا المعقول الذهني مجردا عن الأوصاف الخارجية، لزم أن لا تعتبر الأوصاف الخارجية بإطلاق وهو باب واسع 220
النيات في العادات 220
ثالثها: في الأول؛ أنا لو اعتبرنا الأفعال من حيث هي خارجية فقط، لم يصح للمكلف عمل
إلا في النادر 221
أما الثاني: فإن الأمور الذهنية مجردة من الأمور الخارجية تعقل وما لا يعقل لا يكلف به 222
خلط العمل الصالح بالعمل السيء 221، 223-224
فصل: ويتصدى النظر فيما يصير من الأفعال المختلفة وصفا لصاحبه حتى يجري فيه النظران، وما لا يصير كذلك، فلا يجريان فيه 224
المسألة الخامسة: 227
الأدلة الشرعية ضربان: ما يرجع إلى النقل المحض، وما يرجع إلى الرأي المحض 227
قد يكون ما يرجع باتفاق وما يرجع باختلاف 227-228
فصل: الأدلة الشرعية في أصلها محصورة في الضرب الأول؛ لأن الثاني ثبت عن طريقه 228
ما كان يرجع إلى النقل المحض فهو مستند الأحكام التكليفية من جهتين: 228
#
