الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص587
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الأولى: من جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية 228
الثانية: من جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام
الجزئية الفرعية 228
فصل: إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب من وجهين: 229
الأول: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب
من وجهين: 229
الأول: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب 230
الثاني: أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه 231
المسألة السادسة: 231
كل دليل شرعي فمبنى على مقدمتين: 231
الأولى: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، وهذه نظرية 231
والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهذه نقلية 231
ضرب الأمثلة في الفقه على الخمر والطهارات 232
وفي اللغة والعقليات 233
المسألة السابعة: 235
كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد، ولم يجعل له قانون، ولا ضابط مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف 235
وكل ما ثبت مقيدا ... فهو راجع إلى معنى تعبدي 235
المسألة الثامنة: 236
الأصول الكلية المدنية جزئية بالنسبة إلى ما هو أعم منه أو تكميلا 236
بيان ذلك في الضروريات الخمس: 236
الدين 236
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 236
النفس 236
العقل: وتبيان ذلك في مسألة الخمر 237-238
النسل: وتبيان أهمية ذلك في تحريم الزنا 238
المال 238
العرض 238
تبيان ذلك في الأصل المكي 239
وفي صيام عاشوراء، وفي الجهاد 240
#
