شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص587

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

الأولى: من جهة دلالته على الأحكام الجزئية الفرعية 228

الثانية: من جهة دلالته على القواعد التي تستند إليها الأحكام

الجزئية الفرعية 228

فصل: إن الضرب الأول راجع في المعنى إلى الكتاب من وجهين: 229

الأول: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب

من وجهين: 229

الأول: أن العمل بالسنة والاعتماد عليها إنما يدل عليه الكتاب 230

الثاني: أن السنة إنما جاءت مبينة للكتاب وشارحة لمعانيه 231

المسألة السادسة: 231

كل دليل شرعي فمبنى على مقدمتين: 231

الأولى: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، وهذه نظرية 231

والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي، وهذه نقلية 231

ضرب الأمثلة في الفقه على الخمر والطهارات 232

وفي اللغة والعقليات 233

المسألة السابعة: 235

كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد، ولم يجعل له قانون، ولا ضابط مخصوص، فهو راجع إلى معنى معقول وكل إلى نظر المكلف 235

وكل ما ثبت مقيدا ... فهو راجع إلى معنى تعبدي 235

المسألة الثامنة: 236

الأصول الكلية المدنية جزئية بالنسبة إلى ما هو أعم منه أو تكميلا 236

بيان ذلك في الضروريات الخمس: 236

الدين 236

الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 236

النفس 236

العقل: وتبيان ذلك في مسألة الخمر 237-238

النسل: وتبيان أهمية ذلك في تحريم الزنا 238

المال 238

العرض 238

تبيان ذلك في الأصل المكي 239

وفي صيام عاشوراء، وفي الجهاد 240

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية