الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص590
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
والقسم الثالث من أقسام المسألة:
أن لا يثبت عن الأولين أنهم عملوا به على حال، فهو أشد مما قبله 280
كلمة في التحذير من مخالفة السلف 280-281
السنة والرافضة والخلافة 281
الباطنية وفرق الاعتقادات الأخرى 281-282
قراءة القرآن بالإدارة 283
دعاء المؤذنين بالليل 283
كلمة جامعة عن الابتداع والمصالح المرسلة عند السلف 283-284
وفيه التحذير من أن اختراع البدع والاحتجاج بأن السلف أحدثوا أمورا لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كجمع المصحف بأنه من تتبع المتشابه 283-284
احتجاجه بأن ذلك من المسكوت عنه لا دليل فيه؛ لأن المسكوت عنه
على وجهين: 284-285
الوجه الأول: أن تكون مظنة العمل به موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يشرع له أمر زائد 285
الثاني: أن لا توجد مظنة العمل به ثم توجد، فيشرع له أمر زائد
....
وهو المصالح المرسلة 285
المطلق إذا وقع العمل به على وجه 285
فصل المخالفة لعمل الأولين مختلفة المراتب، ولكنها تقع من أحد شخصين: إما مجتهد بذل غاية الوسع فلا حرج، وإن لم يبذل فهو آثم 286
قد لا يكون مجتهدا وأدخل لنفسه خطأ 286-287
أهل الاجتهاد لا يختلفون إلا فيما اختلف فيه الأولون 287
العمل مخلص للأدلة من شوائب الاحتمالات المقدرة الموهنة 288
الفرق وأهل الضلالات لا يعجزون عن الاستدلال لمذاهبهم وذكر أمثلة على ذلك 288-289
وكذلك النصارى 289
التحري لعمل السلف وفهمهم هو الصواب 289
المسألة الثالثة عشرة:
أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين: 290
الأول: أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه
#
