الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص591
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
النازلة 290
الثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة 290
وهذا شأن أهل البدع 290
المسألة الرابعة عشرة: 290
اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: 292
أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا
عن التوابع والإضاقات 292
الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات 292
هل يصح الاقتصار في الاستدلال على الدليل المقتضي للحكم الأصلي، أم لا بد من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها 292
أخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع صح الاستدلال،
وإلا فلا يصح 292
توضيح ذلك بالأمثلة 292
{لا يستوي القاعدون من المؤمنين} ونزول {غير أولي الضرر} 293
حديث: "من نوقش الحساب عذب" 293
"ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" 294
والأمثلة لا تحصى 295
فصل: مواضع تعين المناط: 296
الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام كنزول الآيات على سبب 296
أن يتوهم بعض المناطات داخلا في حكم أو خارجا عنه ولا يكون كذلك في الحكم 297
ومنها أن يقع اللفظ المخاطب به مجملا، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء 298
إذا لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع 300
النظر الثاني في عوارض الأدلة 303
فينحصر في خمسة فصول:
الفصل الأول: الإحكام والتشابه 305
المسألة الأولى 305
إطلاق المحكم على وجهين خاص وعام 305
#
