شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص591

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

النازلة 290

الثاني: أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة 290

وهذا شأن أهل البدع 290

المسألة الرابعة عشرة: 290

اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على وجهين: 292

أحدهما: الاقتضاء الأصلي قبل طروء العوارض، وهو الواقع على المحل مجردا

عن التوابع والإضاقات 292

الثاني: الاقتضاء التبعي، وهو الواقع على المحل مع اعتبار التوابع والإضافات 292

هل يصح الاقتصار في الاستدلال على الدليل المقتضي للحكم الأصلي، أم لا بد من اعتبار التوابع والإضافات حتى يقيد دليل الإطلاق بالأدلة المقتضية لاعتبارها 292

أخذ المستدل الدليل على الحكم مفردا مجردا عن اعتبار الواقع صح الاستدلال،

وإلا فلا يصح 292

توضيح ذلك بالأمثلة 292

{لا يستوي القاعدون من المؤمنين} ونزول {غير أولي الضرر} 293

حديث: "من نوقش الحساب عذب" 293

"ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" 294

والأمثلة لا تحصى 295

فصل: مواضع تعين المناط: 296

الأسباب الموجبة لتقرير الأحكام كنزول الآيات على سبب 296

أن يتوهم بعض المناطات داخلا في حكم أو خارجا عنه ولا يكون كذلك في الحكم 297

ومنها أن يقع اللفظ المخاطب به مجملا، بحيث لا يفهم المقصود به ابتداء 298

إذا لم يكن ثم تعيين فيصح أخذه على وفق الواقع مفروض الوقوع 300

النظر الثاني في عوارض الأدلة 303

فينحصر في خمسة فصول:

الفصل الأول: الإحكام والتشابه 305

المسألة الأولى 305

إطلاق المحكم على وجهين خاص وعام 305

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية