الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص600
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الثاني: ما ظهر فيه حكم الاستقلال وجودا وحكما أو حكما عاديا أو شرعيا 449
الثالث: ما فيه الشائبتان، وهو ضربان: 449
أحدها: ما كان هذا المعنى فيه محسوسا 449
ثانيها: ما كان في حكم المحسوس 449
تبيان وجه الخلاف بمثال السقي بعد بدو الصلاح 451
فصل: فوائد تتركب على هذا الأصل 452
منها: أن كل شيء بينه وبين الآخر تبعية جار في الحكم التابع والمتبوع المتفق عليه ما لم يعارضه أصل آخر 452
ذكر أمثلة على ذلك وتوضيحها 452
ومنها: أن كل تابع قصد، فهل تكون زيادة الثمن لأجله مقصودة
على الجملة لا على التفصيل 454
ومنها: قاعدة الخراج بالضمان فالخراج تابع للأصل 455
ومنها: تضمين الصناع ما كان تابعا للشيء المستصنع فيه 455
ومنها: في الصرف ما كان من حلية السيف والمصحف 456
التنبية على أن مسائلها كثيرة 456
فصل: ومن الفوائد: 456
أن كل ما لا منفعة فيه من المعقود عليه في المعاوضات لا يصح العقد عليه
وما فيه منفعة أو منافع فهو أحد ثلاثة أقسام: 457
الأول: أن يكون جميعها حراما أن ينتفع به 457
الثاني: أن يكون جميعها حلالا 457
التنبيه على بعد هذين القسمين عن الواقع 457
الثالث: ما اختلطا 457
وهو قسمان: 457
الأول: أن يكون أحد الجانبين هو المقصود بالأصالة عرفا والجانب
الآخر تابع غير مقصود بالعادة 457
قصد العاقد إلى المحرم على الخصوص وهو يحتمل وجهين: 458
الوجه الأول: اعتبار القصد الأصيل وإلغاء التابع 458
#
