الموافقات — ج 3
الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص601
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
الوجه الثاني: اعتبار القصد الطارئ 458
فائدة حول اختلاط المنافع المحللة بالمحرمة 458
بدء ذكر الأمثلة وتوضيحها بالأصل السابق بما يشفي العليل 458
توجيه الوجه الأول وتقويته 459
القسم الثاني: أن لا يكون أحد الجانبين تبعا في القصد العادي، بل كل واحد منهما مما يسبق القصد إليه عادة بالأصالة 459-460
ذكر بعض القواعد تحت هذه المسألة 465
المسألة التاسعة: 467
حال الاجتماع وحال الانفراد في الشرع 467
ورود الأمر والنهي على شيئين كل واحد منهما ليس بتابع للآخر ولا هما متلازمان في الوجود ولا في العرف الجاري؛ إلا أن المكلف ذهب قصده إلى جمعهما معا في
عمل واحد وفي غرض واحد 467
توضيح تأثير الاجتماع وتأثير التفرق وأن للاجتماع ما ليس
للانفراد والعكس 468
سرد أمثلة من الكتاب والسنة على تأثير الاجتماع 468
كلمة عن الاجتماع والجماعة والفرقة 473
ذكر معاني الافتراق التي لا تزيلها حالة الاحتجاج 473
ذكر أمثلة في توضيح وتثبيت هذا الأصل 473
التأكيد على معاني الانفراد التي ليست في الاجتماع
ومعاني الاجتماع التي ليست في الانفراد 474 -475
المسألة العاشرة: 477
الأمران يتواردان على شيئين كل واحد منهما غير تابع لصاحبه إذا ذهب قصد المكلف إلى جمعهما في عمل واحد أو في غرض واحد فقد تقدم أن للجمع تأثيرا، وأن في الجمع معنى ليس في الانفراد، كما أن معنى الانفراد لا يبطل بالاجتماع 477
حالة حصول تنافي بين الأعمال ضمن القاعدة السابقة 477
بيع وسلف وتطبيق ما سبق عليه 478
مسألة الانفكاك في النيات واجتماعها 478
جمع العقود عند مالك 480
#
