شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص602

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المسألة الحادية عشرة: 484

الأمران يتواردان على الشيء الواحد باعتبارين إذا كان أحدهما

راجعا إلى الأمر المطلق، والآخر راجع إلى بعض تفاصيلها،

أو إلى بعض أوصافها أو إلى بعض

جزئياتها فاجتماعهما جائز حسبما ثبت في الأصول 484

سرد مجموعة من الأمثلة 484

الأمر والنهي إذا تواردا على التابع والمتبوع 486

التوسعة ورفع الحرج 487

المسألة الثانية عشرة: 488

الأمر والنهي إذا تواردا على شيء واحد وأحدهما راجع إلى بعض أوصافها أو

جزئياتها أو نحو ذلك 488

صورتا المسألة 488

الأول: أن يرجع الأمر إلى الجملة والنهي إلى أوصافها ... وذكر أمثلة توضيحية 488

الثاني: أن يرجع النهي إلى الجملة والأمر إلى أوصافها.. وذكر أمثلة توضيحية 488

المسألة الثالثة عشرة: 491

تفاوت الطلب فيما كان متبوعا مع التابع له، وأن الطلب المتوجه للجملة أعلا رتبة وآكد في الاعتبار من الطلب المتوجه إلى التفاصيل أو الأوصاف أو خصوص الجزئيات 491

جريان الأوامر في الشريعة في التأكيد على أكثر من مجرى أو قصد واحد 492

إطلاق القول في الأمر ... هل هو للوجوب أو غيره 492

ترجيح الأمر للوجوب 493

المسألة الرابعة عشرة 495

الأمر بالشيء على القصد الأول ليس أمرا بالتوابع 495

دليل ذلك وما ينبني عليه في أداء المكلف للمطلقات 495

مثال ذلك في الإعتاق المطلق 496

بيان أن الأمر إذا تعلق بالمأمور المتبوع من حيث الإطلاق ولم يرد عليه أمر آخر يقتضي بعض الصفات أو الكيفيات التوابع 496

تمثيل ذلك بما يوضح معنى من معاني البدعة 497

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية