شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 3

الشاطبي • أصول الفقه • ج3 ص75

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

والأقيسة الجزئية في التكاليف، مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من وجوه، لكن ذلك نادر؛ فلم يعتبر، واعتبرت المصلحة الغالبة، وهذا مقرر في موضعه من هذا الكتاب.

وأما السابع:

وهو ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيا؛ فيحتمل الخلاف، أما أن الأصل الإباحة والإذن؛ فظاهر، كما تقدم في السادس، وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظنا؛ فهل يجري الظن مجرى العلم فيمنع من الوجهين المذكورين1، أم لا لجواز تخلفهما؟ وإن كان التخلف نادرا، ولكن اعتبار الظن هو الأرجح لأمور:

أحدها: أن الظن في أبواب العمليات جار مجرى العلم؛ فالظاهر جريانه هنا.

والثاني: أن المنصوص عليه من سد الذرائع داخل2 في هذا القسم؛ كقوله تعالى: {ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير

الصفحة السابقة الصفحة التالية