الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص115
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
يده، ولكن إذا جعل ذلك كأنه واجب عليه؛ فلا، أميتوا سنة العجم، وأحيوا سنة العرب، أما سمعت قول عمر: تمعددوا، واخشوشنوا، وامشوا حفاة، وإياكم وزي العجم"1.
وهكذا إن سوى في الترك بينها وبين المكروهات؛ ربما توهمت مكروهات فقد كان عليه الصلاة والسلام يكره الضب ويقول: "لم يكن بأرض قومي؛ فأجدني أعافه" 2، وأكل على مائدته؛ فظهر حكمه.
وقدم إليه طعام فيه ثوم لم3 يأكل منه، قال له أبو أيوب, وهو الذي بعث به إليه: يا رسول الله! أحرام هو؟ قال: "لا ولكني أكرهه من أجل ريحه" 4 وفي رواية [أخرى] 5, أنه قال لأصحابه: "كلوا؛ فإني لست كأحدكم، إني أخاف أن أؤذي صاحبي" 6.
