شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الموافقات — ج 4

الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص134

تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان

المعنى في الجملة1.

أما إذا علم أن الموضع موضع اجتهاد لا يفتقر إلى ذينك الأمرين؛ فهم ومن سواهم فيه شرع سواء؛ كمسألة العول، والوضوء من النوم، وكثير من مسائل الربا التي قال فيها عمر بن الخطاب: "مات رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبين لنا آية الربا؛ فدعوا الربا والريبة"2، أو كما قال؛ فمثل هذه المسائل موضع اجتهاد للجميع لا يختص به الصحابة دون غيرهم من المجتهدين، وفيه خلاف3 بين العلماء أيضا؛ فإن منهم من يجعل قول الصحابي ورأيه حجة يرجع إليها ويعمل عليها من غير نظر؛ كالأحاديث والاجتهادات النبوية، وهو مذكور في كتب الأصول؛ فلا يحتاج إلى ذكره ههنا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية