الموافقات — ج 4
الشاطبي • أصول الفقه • ج4 ص312
تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان — دار ابن عفان
معنى آية أو حديث فعملنا بمقتضاه؛ فلا يصح لنا أن نقول: إنا عملنا بقول المفسر الفلاني دون أن نقول عملنا بقول الله أو قول رسوله, عليه الصلاة والسلام.
وهكذا سائر ما بينته السنة من كتاب الله تعالى، فمعنى كون السنة قاضية على الكتاب أنها مبينة له؛ فلا يتوقف مع إجماله واحتماله، وقد بينت المقصود منه لا أنها مقدمة عليه1.
وأما خلاف2 الأصوليين في التعارض؛ فقد مر3 في أول كتاب الأدلة أن خبر الواحد إذا استند4 إلى قاعدة مقطوع بها فهو في العمل مقبول، وإلا؛ فالتوقف، وكونه مستندا إلى مقطوع به راجع إلى أنه جزئي تحت معنى قرآني
